مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
71
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ومنها : رواية جابر ، قال : قال رسول اللّه صلىالله عليه وآلهوسلم : « لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض » « 1 » ؛ لظهور النهي في التحريم « 2 » . ومن هنا يعلم أنّ اللام في ( لبادٍ ) تعليلية بمعنى أن يبيع البضاعة لصالحه . إلّا أنّ المشهور « 3 » بين الفقهاء كراهته ؛ لأصالة الإباحة ، ولقلّة بصيرته بما يباع في البلاد ، ولضعف سند الخبرين المتقدّمين ، ولعدم ورودهما بصيغة النهي المقتضية للحرمة ، وإنّما هو إخبار في مقام الإنشاء ولا يفيد أزيد من الطلب . وحملهما على الكراهة أولى من طرحهما « 4 » . ويؤيّده خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ، فقال : « لا بأس به ، إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابّة إن ركبها كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم » « 5 » . وفيه نوع تأييد للجواز ، ويؤكّده أيضا عموم الأخبار المرخّصة للسمسار « 6 » في الوكالة لبيع أموال الناس « 7 » . وهنا مسألة تتّصل ببيع الحاضر للبادي والشراء له ، وهي : ما لو أشار الحاضر على البادي ، من غير أن يباشر البيع له ، فالوجه الكراهية ؛ لأنّ التعليل يتناوله فيدخل تحت النهي « 8 » . وقال العلّامة الحلّي : « ولو استرشد البدوي الحضري ، فهل له إرشاده إلى الادّخار والبيع على التدريج ؟ فالأقرب جوازه » « 9 » .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 445 ، ب 37 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 2 ) المنتهى 15 : 326 . مجمع الفائدة 8 : 133 . الحدائق 18 : 52 . الرياض 8 : 166 - 167 . مستند الشيعة 14 : 33 . جواهر الكلام 22 : 461 - 463 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 461 . ( 4 ) الحدائق 18 : 53 . ( 5 ) الوسائل 18 : 356 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 10 . ( 6 ) انظر : الوسائل 18 : 74 ، ب 20 من أحكامالعقود . ( 7 ) الرياض 8 : 167 . مستند الشيعة 14 : 35 . ( 8 ) المنتهى 15 : 324 . ( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 517 .